# المادة 175

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول

يزاول المجلس الجهوي بواسطة مكتبه المهام التالية:

- – السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛
- – بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للبت فيها إن اقتضى الأمر؛
- – تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
- – مراقبة العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 103 أعلاه؛
- – إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية ؛
- – إبداء الرأي فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل؛
- – تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
- – إدارة وتسيير ممتلكات المجلس الجهوي؛
- – إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة العدول على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
- – توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين العدول الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة.


> الإحالة: المادة 175 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/175
> - المادة: المادة 175
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
