# المادة 179

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول

يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 178 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الاداري داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وثبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية

(8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن.


> الإحالة: المادة 179 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/179
> - المادة: المادة 179
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
