# المادة 194

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول

يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعني ورئيس الهيئة الوطنية، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات.

يحتفظ بنظير محضر الانتخاب بمقر المجلس الجهوي.

يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه، حسب الحالة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج المذكورة.

كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المختص الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.

تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.


> الإحالة: المادة 194 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/194
> - المادة: المادة 194
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
