# المادة 20

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

للعدل، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة نفوذ محكمة ابتدائية أخرى غير الدائرة التي يزاول فيها.

يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمن رأيه فيه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي ثبت في هذا الطلب.

يشعر العدل المعني رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بتوجيه الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

يتولى القاضي المكلف بالتوثيق تسليم قرار الانتقال للعدل المعني بعد التأكد من قيامه بتصفية أشغاله.

تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي.

يحال إلى القاضي المكلف بالتوثيق الذي تقرر انتقال العدل إلى دائرة نفوذه الملف الخاص بهذا الأخير.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
