# المادة 201

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الخامس عشر: أحكام ختامية وانتقالية

يعين الناسخ المدمج عدلا بدائرة محكمة الاستئناف التي كان يمارس مهامه بها، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد قضاء فترة تدريب لمدة ثلاثة (3) أشهر بمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق بعد استشارة رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.

يجب على المعني بالأمر أن يلتحق بالمكتب العدلي الذي سيتلقى فيه التدريب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إبلاغه بعنوان المكتب المذكور، وذلك تحت طائلة صرف النظر عن الطلب المشار إليه في المادة 200 أعلاه ما لم يدل بعذر مشروع.

لا يمكن للناسخ المدمج عدلا الشروع في ممارسة مهنة العدول إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 44 من هذا القانون. غير أنه يعفى من أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 143 أعلاه.


> الإحالة: المادة 201 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/201
> - المادة: المادة 201
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
