# المادة 21

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

إذا تغيب العدل، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مشروع حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص، بموجب أمر يصدره تلقائيا أو يطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من العدل المعني بالأمر، بتكليف عدل آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، يتولى إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات الجارية في مكتب العدل المتغيب، واتخاذ جميع التدابير لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.

تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص أو من يمثله.

ينجز العدل المكلف، في نهاية مهمته، تقريرا بالمهام التي قام بها، يوجهه إلى القاضي المكلف بالتوثيق، كما يوجه نسخة منه إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.

يحفظ التقرير المذكور في الملف الخاص بالعدل المتغيب.

إذا انقضت مدة الستة (6) أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ولم يستأنف العدل المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إرجاعه وفق نفس الكيفية بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
