# المادة 23

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يمكن للعدل، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.

يشعر العدل المعني رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بتوجيه الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

يتولى القاضي المكلف بالتوثيق المختص تبليغ قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى العدل المعني، بعد التأكد من قيامه بتصفية أشغاله، كما يوجه قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.

يتم إعادة العدل المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين (30) يوما على الأقل.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
