# المادة 24

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على إشعار يوجهه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، كل عدل حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه وفق نفس الكيفية عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه المعزز بشهادة طبية.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
