# المادة 25

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يمكن للعدل تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.

يشعر العدل المعني رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بتوجيه الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قرارها في الموضوع داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب، ولا يحق للعدل المعني أن يتوقف عن ممارسة مهامه إلا بعد قبول إعفائه.

يتولى القاضي المكلف بالتوثيق المختص، تسليم قرار الإعفاء من مزاولة المهنة للعدل المعني بالأمر، بعد التأكد من قيامه بتصفية جميع أشغاله كما يوجه قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
