# المادة 30

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يجب على العدل أن يمسك سجل البيانات على حامل إلكتروني أو ورقي يكون مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة القاضي المكلف بالتوثيق المختص ويؤشر على باقي صفحاته مع وضع خاتم المحكمة عليها، وتضمن فيه البيانات الموجزة للعقود والشهادات التي تلقاها كل يوم بحسب أرقامها التسلسلية من غير بياض أو شطب أو كشط أو و إقحام أو فراغ بين السطور.

كما يجب على العدل أن يمسك سجلا على حامل إلكتروني أو ورقي يكون مرقما يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة وفق نفس الشكلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يضمن فيه كل يوم جميع العمليات الحسابية من مبالغ وقيم متحصل عليها في إطار ممارسته المهنية مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو كشط أو إقحام أو فراغ بين السطور.

يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين والبيانات المضمنة بهما ينص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
