# المادة 38

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يتحمل العدل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه، والأخطاء المهنية المنسوبة لأجرائه والمتمرنين لديه.

يجب على العدل، تحت طائلة المتابعة التأديبية، إبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
