# المادة 39

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يمنع على كل عدل ما يلي:

- 1- أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد، مع مراعاة مقتضيات المادتين 19 و 33 أعلاه والمادة 63 أدناه؛
- 2- أن يستعير لأغراضه الخاصة اسم الغير في العقود والشهادات التي يتلقاها؛
- 3- أن يضمن بالعقود أو بالشهادات مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛
- 4- أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد أو الشهادة؛
- 5- أن يحرر عقودا أو يتلقى شهادات تنصب على أموال خارجة عن دائرة التعامل بحكم الطبيعة أو القانون أو الاتفاق؛
- 6- أن يحرر عقودا أو يتلقى شهادات تنصب على أموال يتوقف تفويتها على استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 7- أن يضمن العقد أو الشهادة مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛
- 8- أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن العقد أو الشهادة، ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛
- 9- أن يحرر عقودا أو يتلقى شهادات لحساب عدل أوقف عن ممارسة مهامه، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ما عدا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
