# المادة 43

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يجب على العدل أن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة، لرئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بملف مؤشر عليه من طرف قاضي التوثيق المختص، يتضمن ما يلي:

- – ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛
- – اسم العدل المتشارك ولائحة العاملين لديه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه؛
- – ما يفيد استمرار توفره على عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛
- – ما يفيد أداءه الالتزامات المالية المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون.

يوجه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من قبل القاضي المكلف بالتوثيق.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
