# المادة 48

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهادات › الفرع الأول: الاختصاص

إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ أو بعقار غير محفظ أو بتركة، فإن الاختصاص ينعقد للعدل الموجود مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود بها موقع العقار أو موطن الموروث.

إذا كان موضوع العقد أو الشهادة يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان استئنافيتان أو أكثر، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب.

لا يقبل الأمر الصادر في الموضوع أي طعن.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
