# المادة 51

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهادات › الفرع الثاني: إجراءات تلقي العقود والشهادات

يشترط أن يكون الشاهد في العقود التي يتلقاها العدل متمتعا بالأهلية القانونية وبحقوقه المدنية.

يشعر العدل الشاهد بالشرطين المذكورين أعلاه ويضمن ذلك في العقد.

لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها العدل زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثالثة، وكذا أجراؤه والمتمرنون لديه.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
