# المادة 64

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهادات › الفرع الثالث: تحرير العقود والشهادات

إذا توفي أحد العدلين أو فقد أهليته أو صفته أو عاقه عائق قبل أن يوقع على أصل العقد أو الشهادة، بعد توقيع الأطراف، والترجمان المحلف والشهود إن وجدوا، أمكن للقاضي المكلف بالتوثيق أن يكلف، بناء على طلب من الأطراف أو أحدهم، عدلا آخر باقتراح من رئيس المجلس الجهوي المختص، للتوقيع على أصل العقد أو الشهادة بعد الاستماع إليهم جميعهم، مع الإشارة إلى ذلك في أسفل العقد أو الشهادة وفي سجل البيانات المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
