# المادة 65

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهادات › الفرع الثالث: تحرير العقود والشهادات

إذا توفي عدل أو فقد أهليته أو صفته أو عاقه عائق عن أداء الشهادة بعد أن تلقاها بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به قبل هذا القانون أو في مذكرة الحفظ المستمر العمل بها إلى حين صدور النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، كلف القاضي المكلف بالتوثيق بناء على طلب يقدم إليه من ذي المصلحة عدلين للتعريف بالعدل المعني باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، مع إدراج موجز نص الشهادة في سجل البيانات لأحدهما وتحرير رسم بذلك.

يعتبر رسم التعريف بعد الخطاب عليه بمثابة أصل ويحفظ لدى العدل الذي تولى تحريره.

تطبق مسطرة التعريف بالنسبة للعقد أو الشهادة المضمنة بسجل التضمين المحفوظ بالمحكمة بقسم قضاء الأسرة، والمذيلة بشكل العدلين المتلقيين لها عند تعذر الوقوف على كناش الجيب أو مذكرة الحفظ.


> الإحالة: المادة 65 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
