# المادة 68

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب السادس: شهادة اللفيف

يتلقى العدلان شهادة اللفيف من الشهود وطالب الشهادة، بعد التأكد من توفر جميع الوثائق الضرورية لإقامتها.

يشار في طليعة الشهادة إلى الهوية الكاملة لطالبها، وإلى الموضوع الذي طلب الإشهاد به.

لا يسجل العدلان شهادات الشهود إلا إذا كانت مطابقة للشهادة المطلوب إقامتها.


> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
