# المادة 8

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي › الفرع الثاني: حالات التنافي

تتنافى مهنة العدول مع:

- – جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
- – مهن المحامي والموثق والمفوض القضائي والترجمان المحلف؛
- – مهام الخبرة القضائية؛
- – كل نشاط تجاري سواء زاوله العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛
- – مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
- – كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

يجب على العدل الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه، أن يصرح بذلك كتابة إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي، ويتولى المجلس المذكور إحالة هذا التصريح، داخل أجل خمسة

(5) أيام من تاريخ توصله به، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.

تتحقق اللجنة المذكورة أعلاه من اتخاذ العدل المعني جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التصريح المشار إليه أعلاه، ويجوز للجنة تمديد هذا الأجل، بناء على طلب من العدل المعني، إذا اقتضت ذلك ظروف وضعيته.

يتعرض للمساءلة التأديبية كل عدل لم يصرح بحالة التنافي أو لم يقم باتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه وبتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
