# المادة 80

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ › الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات

يجب على العدل الذي ضمنت البيانات الموجزة للعقد أو الشهادة يسجل البيانات الخاص به، أن يحفظ بمكتبه وتحت مسؤوليته وبصفة دائمة:

- – أصل ونظير الوثيقة المخاطب عليه؛
- – سجل البيانات، ويجب عليه أن يقدمه بعد ملئه إلى القاضي المكلف بالتوثيق من أجل ختمه.

يحتفظ العدل كذلك، بنسخ الوثائق والمستندات الملحقة بالوثيقة لمدة عشر (10) سنوات تحتسب من تاريخ الخطاب، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالأرشيف، وبالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية وفق التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 80 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
