# المادة 81

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ › الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات

مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لا يمكن للعدل تسليم أصل الوثيقة المحفوظ لديه، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو على المستندات الملحقة بها أو تسليمه نسخا منها إلا بمقتضى إذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق.

يجب على العدل، بعد توصله بالإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وقبل تسليم أصل الوثيقة، أن يعد نظيرا له.

يقصد بنظير الأصل الوارد في الفقرة السابقة، صورة من الأصل يذيلها العدل بتوقيعه وخاتمه ويوقعها القاضي المكلف بالتوثيق ويشهد بمطابقتها للأصل.

يحل هذا النظير محل الأصل، ويقوم مقامه إلى حين إرجاعه.


> الإحالة: المادة 81 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
