# المادة 82

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ › الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات

في حالة وفاة عدل أو عزله أو إعفائه أو انتقاله، أو توقفه مؤقتا عن مزاولة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص بموجب أمر، بتكليف عدل يقترحه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص من أجل معاينة وجرد وتصنيف جميع الوثائق والمستندات والسجلات والمحفوظات الموجودة بمكتب العدل المعني، وذلك بحضور هذا الأخير إن وجد، وكاتب ضبط يعينه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، ويتم إعداد كشف بيان بذلك يوقعه العدل وكاتب الضبط ورئيس المجلس الجهوي للعدول، ويتسلم كل واحد منهم نسخة منه.

يقدم كاتب الضبط سجل البيانات إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد ختمه وإرجاعه.

يتسلم العدل المكلف تحت مسؤوليته جميع الوثائق المشار إليها أعلاه من أجل حفظها طبقا لمقتضيات المادة 80 أعلاه، كما يقوم بتصفية أشغال مكتب العدل المعني في حالة وفاته أو عزله أو إعفائه.

يتم إرجاع الوثائق المشار إليها أعلاه للعدل الذي توقف مؤقتا عن مزاولة المهنة بعد استئناف مزاولة مهامه.

تتم معاينة عملية إرجاع الوثائق المذكورة طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 82 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/82
> - المادة: المادة 82
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
