# المادة 86

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ › الفرع الثاني: تسليم النسخ

يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، في حالة فقدان أو ضياع أو تلف جزئي أو كلي لهذا الأصل أو النظير أو هما معا بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، أن يشعر بذلك فورا القاضي المكلف بالتوثيق المختص.

يصدر القاضي المكلف بالتوثيق، بعد التأكد من ظروف وأسباب الضياع أو التلف إذنا للعدلين اللذين تلقيا أصل الوثيقة بإعادة تحرير نظير له بناء على ما هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى كتابة الضبط.

في حالة وفاة أحد العدلين أو هما معا أو فقدا صفتهما لأي سبب من الأسباب، كلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين آخرين من بين العدول المعينين بدائرة نفوذه بإعادة تحرير النظير.

يشار في طليعة النظير المحرر إلى مراجع الإذن الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق ويوقع العدلان ويضعان خاتمهما على كل صفحة من صفحاته ويشيران إلى مطابقته لما هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى القاضي المكلف بالتوثيق. يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على النظير المحرر بعد التأكد من مطابقته لما هو مضمن بالنظير المحفوظ لديه، ويحل هذا النظير محل الأصل.


> الإحالة: المادة 86 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/86
> - المادة: المادة 86
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
