# المادة 2

من [قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي](https://madda.ma/ar/loi-06-00)

الباب الأول: أحكام عامة

يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل.

وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله.


---

[2] المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو 2001( بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي؛ الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يونيو 2001(، ص 1893.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-00/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
> - الرقم: 06.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.202%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.00-1773067031215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
