# المادة 24

من [قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي](https://madda.ma/ar/loi-06-00)

الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على:

- – فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
- – توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها؛
- – إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة؛
- – تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛
- – تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.

ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي.

وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000 درهم). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمده لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-00/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
> - الرقم: 06.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.202%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.00-1773067031215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
