# المادة 3

من [قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي](https://madda.ma/ar/loi-06-00)

الباب الأول: أحكام عامة

يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.

إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.

وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-00/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
> - الرقم: 06.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.202%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.00-1773067031215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
