# المادة 11

من [قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان](https://madda.ma/ar/loi-06-10)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي أو أية لجنة أخرى منبثقة عن المجلس.

ولهذه الغاية، يقوم المدير العام للوكالة بالأعمال التالية:

- – يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي، بعد مصادقة المجلس عليها؛
- – يباشر الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن في مباشرتها؛
- – يمثل الوكالة إزاء الدولة والإدارات العمومية أو الخاصة والأغيار ويقوم بالأعمال التحفظية؛
- – يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة؛
- – يتولى تدبير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
- – يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي واللجان الأخرى المحدثة.

ويمكن للمدير العام للوكالة أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الوكالة العاملين تحت إمرته.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-10/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
> - الرقم: 06.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-1730209682807.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
