# المادة 7

من [قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان](https://madda.ma/ar/loi-06-10)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:

- – ممثلين عن الإدارة؛
- – ممثلين عن المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية المعنية بنشاط الوكالة والمحددة بنص تنظيمي؛
- – خبراء في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية، وفي مجال شجر الأركان.

يحدد عدد الخبراء وكذا كيفية تعيينهم بنص تنظيمي.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-10/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
> - الرقم: 06.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-1730209682807.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
