# المادة 10

من [قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي](https://madda.ma/ar/loi-06-18)

الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

يجب على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل مباشرة أي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المراد تنظيمه. ويتعين على الإدارة معالجة الطلب داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل به.

استثناء من الأجلين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على الإدارة، في حالة الاستعجال، البت في طلب الحصول على الاعتماد المذكور داخل أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة من تاريخ التوصل به، عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.

يعتبر عدم جواب الإدارة بعد انصرام الأجل بمثابة قبول طلب الاعتماد.

كل رفض لطلب الحصول على الاعتماد يكون بقرار معلل.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-18/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
> - الرقم: 06.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.18-1774966111901.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
