# المادة 16

من [قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي](https://madda.ma/ar/loi-06-18)

الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

تحدث لجنة، يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدته، وبإبداء رأي استشاري بشأنها لرئيس الإدارة، تتألف من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وشخصيتين من الفعاليات المدنية مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في مجال العمل التطوعي. ويمكن لها أن تستعين بكل شخص له تجربة وكفاءة في مجال موضوع طلب الاعتماد، ترى فائدة في حضوره.

تتولى الإدارة رئاسة وكتابة اللجنة.

تحدد بنص تنظيمي كيفية تأليف اللجنة وسيرها.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-18/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
> - الرقم: 06.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.18-1774966111901.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
