# المادة 38

من [قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي](https://madda.ma/ar/loi-06-18)

الباب السابع: مراقبة العمل التطوعي التعاقدي

تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية:

- – عدم احترام شروط الاعتماد؛
- – الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – عندما يشكل تنفيذ النشاط المنظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي خطرا حالا على صحة أو سلامة المتطوعين المتعاقدين أو المستفيدين؛
- – صدور مقرر قضائي في حق أحد أعضاء جهاز إدارة أو تسيير الشخص الاعتباري مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره؛
- – حل الشخص الاعتباري.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-18/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
> - الرقم: 06.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.18-1774966111901.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
