# المادة 8

من [قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي](https://madda.ma/ar/loi-06-18)

الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة.

يستثنى من الحصول على الاعتماد المذكور، الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-18/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
> - الرقم: 06.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.18-1774966111901.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
