# المادة 9

من [قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي](https://madda.ma/ar/loi-06-18)

الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:

- – أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- – أن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري؛
- – أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-18/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
> - الرقم: 06.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.18-1774966111901.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
