# المادة 41

من [القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-06-87)

الباب الرابع: القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية

عندما تلاحظ الإدارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن مجال المؤسسة لا تتوافر فيها شروط الصحة والأمن المقررة في الأنظمة المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أو الضوابط وإلا فإن الإدارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق مؤسسته.

وترفع الإدارة، ممثلة بمندوب وزير الشبيبة والرياضة، القضية إلى المحكمة التي تقع المؤسسة في دائرة اختصاصها وفق الإجراءات المقررة في قضاء الأمور المستعجلة، وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأعذار الموجه إلى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 49 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-87/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)
> - الرقم: 06.87
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.88.172%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1775208302850.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
