# المادة 8

من [القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-06-87)

الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواة › الفرع الأول: الجمعيات الرياضية

تسري على تأسيس وإدارة جمعيات الهواة الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (5 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتحتفظ الجمعيات الرياضية بصفة الهواية إذا كانت نسبة الرياضيين المحترفين المشاركين فيها لا تتجاوز 30 % من مجموعة أعضائها.

ولا تستفيد من مساعدات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة إلا الجمعيات المعتمدة المنصوص عليها في المادة العاشرة أدناه.

ويمكن أن تتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تقديم منح للجمعيات المعنية أو تمكينها من استخدام منشئات تابعة للأملاك العامة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو وضع مؤطرين رهن إشارتها.

ويجوز للجمعيات المعتمدة أن تحصل أيضا على مساعدات وهبات من الأفراد والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لاسيما على شكل مساعدات مالية.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-87/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)
> - الرقم: 06.87
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.88.172%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1775208302850.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
