# المادة 51

من [قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-06-99)

القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي › الباب السادس: الممارسات المقيدة للمنافسة › الفصل الثاني: الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين

يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.

يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها.

يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.

يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.

يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ رأس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا):

- – أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم؛
- – تاريخ بيع المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحال تاريخ التسليم؛
- – كميات المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة؛
- – سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو باعتبارها؛
- – عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها؛
- – مجموع المبلغ باعتبار الرسوم؛
- – شكليات الدفع.

يمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار المنتوجات أو البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها.

يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل ولاسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-06-99/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 06.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%201.00.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1792508637483.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
