# المادة 5

من [قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين](https://madda.ma/ar/loi-07-00)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب:

- – البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛
- – البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين؛
- – سير مؤسسات التربية والتكوين؛
- – تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين.

يشترط لصحة مداولات مجلس الأكاديمية أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان ويكون النصاب بالحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ويجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:

- – لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- – لتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية.
- – ويقوم المدير بمهام كتابة مجلس الأكاديمية.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 07.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-00/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
> - الرقم: 07.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 فبراير 2024 (2024-02-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.203%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2007.00%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1764680249576.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
