# المادة 31

من [قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-07-05)

الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنية › الفصل الخامس: المجلس الوطني › الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني ورئيسه

يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المنوطة به.

يشهد على صحة الجدول الوطني للهيئة ويتولى توجيهه إلى السلطات المختصة.

يمثل الهيئة إزاء الإدارات وإزاء الغير.

يوجه الدعوة إلى انعقاد اجتماعات المجلس الوطني، ويحدد جدول أعمالها.

يوجه الدعوة إلى انعقاد الجموع العامة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

يتولى تنفيذ قرارات المجلس الوطني.

يؤهل، بعد مداولة المجلس، للتقاضي باسم الهيئة وإبرام أي صلح أو تسوية، وقبول أي هبة أو وصية لفائدة الهيئة، والموافقة على جميع التفويتات أو الرهون وإبرام عقود الاقتراض.

ويجوز له أن يفوض بعض سلطه إلى نائبيه أو أحد أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية عندما يتعلق الأمر بالقيام بعمل من أعمال الهيئة على الصعيد الجهوي.

ويبرم كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام الهيئة ويعرضها على المجلس الوطني للمصادقة عليها.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-05/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية
> - الرقم: 07.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.07.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2007.05%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1728051644544.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
