# المادة 38

من [قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-07-05)

الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنية › الفصل السادس: المجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنية

يحدث مجلس جهوي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية في كل جهة من الجهات المحدثة بالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كلما أصبح عدد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة بالجهة يساوي أو يفوق 400.

تحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.

عندما يكون عدد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة بإحدى الجهات أقل من 400 ، تعين الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.

يجوز للإدارة تغيير مقار ودوائر نفوذ المجالس الجهوية مراعاة للتغييرات التي قد تطرأ على التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 47.96.

استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، يجوز للإدارة كذلك، مراعاة للتوزيع الجغرافي لأطباء الأسنان وبناء على طلب معلل من المجلس الوطني للهيئة، أن تغير دوائر النفوذ الترابي للمجالس الجهوية أو تحدث دوائر نفوذ ترابية جديدة على ألا يكون عدد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة في كل دائرة أقل من 400.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-05/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية
> - الرقم: 07.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.07.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2007.05%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1728051644544.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
