# المادة 61

من [قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-07-05)

الباب الثاني: التأديب › الفصل الثاني: قواعد الاختصاص وطرق الطعن

يجوز لطبيب الأسنان المتابع، والصادرة في حقه عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، والذي لم يمثل أمام هذا المجلس أو عين من يمثله، أن يعترض على ذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الموجه إليه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

يتم تلقي الاعتراض بتصريح كتابي يودع لدى كتابة المجلس الجهوي المعني بالأمر الذي يسلم عنه وصلا بتاريخ الإيداع. ويجب أن يتضمن بإيجاز وسائل الدفاع تحت طائلة عدم القبول.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-05/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية
> - الرقم: 07.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.07.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2007.05%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1728051644544.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
