# المادة 8

من [قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-07-05)

الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنية › الفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة

يجب أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. ولا يجوز تعليله إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

يمكن أن يستأنف صاحب الطلب قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.

يحدد أجل الاستئناف لدى المجلس الوطني في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ الكتابي لقرار رفض التقييد إلى المعني بالأمر.

يبت المجلس الوطني في طلب الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

يبلغ رئيس المجلس الوطني فورا القرار المتخذ إلى طبيب الأسنان المعني بالأمر. ويرفعه إلى علم رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا.

ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى المحكمة الإدارية المختصة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-05/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية
> - الرقم: 07.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.07.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2007.05%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1728051644544.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
