# المادة 17

من [قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة](https://madda.ma/ar/loi-07-22)

الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الأول: المجلس

تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:

- – بانتهاء المدة المحددة لها؛
- – بوفاة العضو؛
- – بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
- – بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب للرئيس في الحالات التالية:
- – حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه؛
- – فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- – عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس؛
- – مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس.

يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويهم العادية بخمسة عشر

(15) يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحدث إلى الجهة المعنية.

يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-22/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
> - الرقم: 07.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B122%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-1730111905653.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
