# المادة 20

من [قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة](https://madda.ma/ar/loi-07-22)

الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الأول: المجلس

يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان وفي هذه الحالة يتداول المجلس بمن حضر.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه.

يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-22/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
> - الرقم: 07.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B122%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-1730111905653.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
