# المادة 17

من [قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام](https://madda.ma/ar/loi-08-00)

تحدد مدة انتداب المتصرفين بموجب الاتفاقية على أن لا تتجاوز أربع سنوات.

تنتهي مهام المتصرف إثر اختتام اجتماع الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات أخر سنة مالية منصرمة والمنعقد خلال السنة التي تنتهي فيها مدة انتداب المتصرف المذكور.

يمكن تجديد مدة انتداب المتصرفين لفترة ثانية ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. ويمكن عزلهم في أي وقت من لدن الجمعية العامة وإن لم يتم إدراج موضوع العزل في جدول الأعمال.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 08.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-00/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام
> - الرقم: 08.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.204%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA...%20%281%29-1732015107844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
