# المادة 25

من [قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام](https://madda.ma/ar/loi-08-00)

يحضر مندوب الحكومة جلسات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة للمجموعة ذات النفع العام.

ويمكنه الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المجموعة والقيام بزيارة مقر المجموعة بصفة مفاجئة أو بسابق إعلام.

وله حق الاعتراض على القرارات التي تهدد وجود المجموعة أو حسن تسييرها تعلق بموجبه هذه القرارات لمدة خمسة عشر يوما. وخلال الأجل، تعمد الهيئة التي اتخذت القرار إلى إجراء مداولات جديدة. ويخبر مندوب الحكومة سلطات الوصاية بهذه المسطرة.

يخبر مندوب الحكومة سلطات الوصاية بكل إجراء من شأنه الإضرار بحسن سير المجموعة ذات النفع العام.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 08.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-00/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام
> - الرقم: 08.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.204%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA...%20%281%29-1732015107844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
