# المادة 3

من [قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام](https://madda.ma/ar/loi-08-00)

يتم تأسيس للمجموعات ذات النفع العام بموجب اتفاقية تبرم بين الأعضاء تحدد تنظيم المجموعة وحقوق وواجبات الأعضاء مع مراعاة أحكام هذا القانون.

يجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة تحت طائلة البطلان بنودا إلزامية طبقا لما هو وارد في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بموجب نص تنظيمي.

تعتبر الاتفاقية بمثابة النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 08.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-00/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام
> - الرقم: 08.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.204%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA...%20%281%29-1732015107844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
