# المادة 26

من [قانون رقم 08.01 يتعلق باستغلال المقالع](https://madda.ma/ar/loi-08-01)

الفصل الخامس: تمديد الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد رخصة الاستغلال

في حالة تغير مستغل المقلع، يجب أن يحرر في هذا الشأن تصريح يودعه كل من المفوت والمفوت له لدى الإدارة المختصة داخل الشهر التالي لتاريخ تفويت الاستغلال.

غير أنه إذا كان المفوت غير مالك للمقلع المعني، يتعين على كل من المفوت والمفوت له أن يودعا مسبقا لدى مالك المقلع أو الإدارات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 تصريحا بمشروع التفويت الذي يجب أن يكون محل موافقة مسبقة من قبل المالك أو الإدارات المذكورة.

يجب أن يشفع التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بملف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت تأسيس الكفالة البنكية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

يلزم المفوت له إذا لم يكن المقلع المعني في ملكه بتقديم نسخة مطابقة لأصل العقد الموقع من لدن المالك أو الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه واللذين يؤهلانه بصريح العبارة لاستغلال المقلع المذكور طوال مدة معينة.

تسحب رخصة الاستغلال إذا لم يقدم المفوت له الشهادة والعقد المنصوص عليهما صراحة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.

يحل المستغل الجديد تلقائيا محل المستغل السابق في جميع حقوقه وواجباته المرتبطة برخصة الاستغلال الممنوحة لسلفه على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة والفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-01/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 08.01 يتعلق باستغلال المقالع
> - الرقم: 08.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.130%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9.._-1738224248205.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
