# المادة 4

من [قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني](https://madda.ma/ar/loi-08-10)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير › الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:

− تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولاسيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛

− تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛

− إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على أنظار الإدارة قصد المصادقة عليه؛

− المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛

− تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة وفق التشريعات ذات الصلة؛

− المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

− المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛

− المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛

− تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة؛

− تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية بقرار إداري؛

− تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛

− ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛

− دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛

− اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛

− البت في قبول الهبات والوصايا.

يمكن لمجلس التوجيه والتتبع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-10/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
> - الرقم: 08.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1734000986521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
