# المادة 13

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثاني: المجلس الوطني › الفرع الأول: تأليف المجلس

يتمتع بصفة ناخب كل طبيبة أو طبيب مغربي تم تقييده في جدول الهيئة المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

يكون الحق في التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.

يمنع التصويت بالمراسلة ويمكن أن تخصص الهيئة المعنية مكاتب محلية للتصويت تعتبر مكاتب فرعية.

يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل طبيبة أو طبيب له صفة ناخب، شرط أن يكون زاول مهنة الطب منذ ما لا يقل عن عشر (10) سنوات وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه ولم يسبق له أن عوقب بعقوبة تأديبية لم تمر عليها (5) سنوات.

لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين تم عزلهم للفترة الانتخابية الموالية لأجهزة الهيئة، وذلك دون الإخلال بأي قرار تأديبي أو زجري ينتج آثارا أخرى.


---

[12] تم تتميم أحكام المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
