# المادة 16

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثاني: المجلس الوطني › الفرع الأول: تأليف المجلس

يتوزع أعضاء المجلس الوطني كالآتي:

- 1- أربعة وعشرون (24) عضوا، ينتخبون من بين أعضاء المجالس الجهوية، على أساس ممثلين اثنين عن كل جهة، الأول عن الطبيبات والأطباء الذين يزاولون في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمجموعات الصحية الترابية والثاني عن الطبيبات والأطباء الذين يزاولون في القطاع الخاص. وينتخب الممثلان الاثنان عن كل جهة من قبل أعضاء المجلس الجهوي المنتخبين وفق أحكام المادة 38 من هذا القانون؛
- 2- خمسة (5) أساتذة باحثين، ينتخبون من بين الأساتذة الباحثين الذين يتوفرون على صفة عضو بأحد المجالس الجهوية، من بينهم أستاذتين باحثتين. وينتخب هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) من قبل الأساتذة الباحثين المنتخبين لعضوية المجالس الجهوية؛
- 3- ست (6) طبيبات ينتخبن، من بين اللواتي يتوفرن على صفة عضو بأحد المجالس الجهوية، من قبل الطبيبات والأطباء الذين تم انتخابهم لعضوية المجالس الجهوية، منهن ثلاث

(3) طبيبات يزاولن في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وثلاث (3) طبيبات يزاولن في القطاع الخاص.

يتم إجراء انتخاب أعضاء المجلس الوطني في اليوم الثالث عشر (13) الموالي لتاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية. وتحدد مدة الحملة الانتخابية في ثمانية

(8) أيام.

يعلن عن فوز المرشحات والمرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.

إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات أعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة إذا كانوا من نفس الجنس، وإذا كانوا من جنس مختلف يرجح انتخاب المترشحة، وفي حالة تساوي المرشحين في الأقدمية يتم الاختيار عن طريق القرعة بصفة علنية.

يدعو رئيس كل مجلس جهوي أو من ينوب عنه، داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعون (48) ساعة من تاريخ إجراء الاقتراع الخاص بالمجلس الوطني، المرشحات والمرشحين الموالين في دوائرهم الانتخابية، من حيث عدد الأصوات المحصل عليها برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية، إلى ملء المقاعد التي أصبحت شاغرة بالمجالس الجهوية المعنية إثر انتخاب أصحابها لعضوية المجلس الوطني.

يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الطبيبات والأطباء المنتمين للقوات المسلحة الملكية وكذا نواب لهم لتعويضهم عند الاقتضاء.

يعين صاحب الجلالة كذلك عضوين من الجنسين يمثلان الطبيبات والأطباء المغاربة الذين يزاولون المهنة خارج التراب الوطني وكذا من ينوب عنهما عند الاقتضاء.


---

[15] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
